الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
64
فقه الحج
عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » . « 1 » ودلالتها على عدم الكفارة على الصبيان إذا ارتكبوا ما يحرم على المحرم ظاهرة لا مجال لإنكارها ، كما أن دلالتها على عدم شيء على الأولياء أيضاً لا بأس بها ، لأنه لو كانت الكفارة عليهم كان المناسب التصريح به لا السكوت عنه ، إذاً فلا شيء على الصبي ولا على الولي بارتكاب الصبي المحظورات إلا في الصيد الذي يخصص بدليل كونه على أبيه هذا الحديث ، ولكن القول بذلك إذا كان وقوع المحظور من الصبي بفعل الولي وإيقاعه به مشكل ، فالأحوط في هذه الصورة أداء الكفارة على الولي . هذا كله في حكم الصبي غير المميز ، وأما المميز فلا ريب في عدم كون كفارته على الولي ، وكونها على نفسه يدور مدار القول بكون حكم الكفارة وضعياً
--> ( 1 ) - قرب الإسناد / 105 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب المواقيت ح 2 . والحديث من حيث السند معتبر لا تدخل الخدشة فيه ، لأن عبد اللَّه بن الحسن بن علي وإن لم يذكر في كتب الرجال مما كان عندنا إلا أنه مذكور هو وأولاده وبيته في كتب أنساب العلويين ، وعبد اللَّه بن جعفر الذي عرفت جلالة قدره يروي الحديث عن جده علي بن جعفر بواسطته ، واعتمد عليه ، ومن المعلوم أنه كان معروفاً عنده بحسبه ونسبه واعتمد عليه برواية أكثر من خمسمائة سؤالٍ مهمٍّ في الفروع الفقهية من أبواب كثيرة ، والظاهر أنها كتاب مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام ، ومثل الحميري يعرف هذا الكتاب ، فلا يضر باعتبار الحديث واعتبار هذا القسم من قرب الإسناد عدم ذكر عبد اللّه بن الحسن في كتب الرجال ، فالكتاب معتمد عليه ، والحديث معتبر لا ريب فيه ويؤيده نقل المجلسي والشيخ الحر . مضافاً إلى وجود كتاب علي بن جعفر عند الحميري وإسناده إلى عبد اللّه بن الحسن العلوي يكون من باب حفظ السيرة المستمرة عند المحدثين كما عرفت . ولا يخفى عليك ما في الوسائل : فأولًا جعل رواية علي بن جعفر ذيل رقم 1 وجعل روايته بسند الحميري تحت رقم 2 مع أن المناسب جعل رواية الشيخ عن علي بن جعفر التي هي غير رواية أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام تحت رقم 2 ثمّ الإشارة بأنه رواها الحميري . وثانياً قال : وزاد ، فكأنه توهم ما ذكره من الزيادة جزءاً من رواية قرب الإسناد في ميقات الفخ والحال أنه سؤال آخر كسائر مسائل الكتاب ولم يكن هنا محل ذكره . واللَّه هو العاصم . ( المؤلف ) .